ما حكم من جامع امرأة يظنها زوجته وتظن المرأة أنه زوجها والخطأ حصل لسبب ما الافتاء يفجر مفاجأة؟
اجابة معتمدة
فإن كان وقع بها يظنها زوجته التي عقد عليها؛ فلا شيء عليه، ولا إثم عليه ، وإن حملت فالولد منسوب إليه؛ لأنه وطء بشبهة، وهو معذور. أما الذين أدخلوها عليه، فكذلك فيهم تفصيل: إن كانوا غلطوا فلا شيء عليهم. وإن كانوا تعمدوا فعليهم الإثم، ويستحقون العقوبة على هذا العمل السيئ المنكر.