ما حكم مشاركة الزوجة مع رجل آخر؟
اجابة معتمدة
فإن عرض الرجل زوجته على رجل آخر، أي أن يتنازل له عنها فيطلقها، فتعتد، ثم يتزوجها الآخر إن شاءت ذلك، أمر جائز ، وقد ترجم الإمام البخاري: (باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف). قال ابن بطال: قال المهلب: وفيه - أي هذا الحديث - جواز عرض الرجل أهله على أهل الصلاح من إخوانه...