ما حكم لمس المرأة للضرورة؟
اجابة معتمدة
وينبغي أن يعلم أنه لا حرج عند الحاجة أن تمس المرأة الرجل الأجنبي، إن لم يوجد سبيل لتحقيق المطلوب إلا باللمس ، ويراعى في ذلك أن يكون المس بقدر الحاجة، فإن أمكن أن تقوم بذلك امرأة واحدة، فلا تفعله امرأتان. وانظري الفتوى رقم: 233764، والفتوى رقم: 195741.