ما حكم لبس شبشب مخيط في العمرة؟
اجابة معتمدة
فالمقصود بالمخيط المنهي عن لبسه في الإحرام هو ما كان مخيطا مفصلا على البدن وليس كل ما فيه خيط فليتنبه لذلك، وعليه فللمحرم أن يلبس النعلين ولو كان لهما سيور يشدان بها وإنما المنهي عنه لبس الخفين إلا أنه إذا لم يجد النعلين فله لبس الخفين بعد قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما ثبت عن ...