ما حكم لبس المرأة للقصير تحت الركبة أمام النساء؟
اجابة معتمدة
ولذلك، فإنه لا حرج على المرأة في لبس القصير الذي يصل إلى نصف الساق أمام النساء، إذا لم يكن ضيقا يظهر منه حجم العورة ، أو يكن فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات، والأفضل أن يكون لباسها دائما طويلا فضفاضا ساترا، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 37986، 151755، للمزيد من الفائدة.