ما حكم لبس المرأة المحرمة للكمامة؟
اجابة معتمدة
الجواب: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا ؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول ﷺ قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه يعني للمحرم الذي وقصته راحلته. رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.