ما حكم لبس المرأة المحرمة للكمامة؟

ما حكم لبس المرأة المحرمة للكمامة؟

اجابة معتمدة
الجواب: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا ؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول ﷺ قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه يعني للمحرم الذي وقصته راحلته. رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.
Scroll to Top