ما حكم كتاب؟
اجابة معتمدة
قال ابن حزم رحمه الله: "وبيع المصاحف جائز , وكذلك جميع كتب العلوم - عربيها وعجميها - لأن الذي يباع : إنما هو الرق ، أو الكاغد ، أو القرطاس والمداد , والأديم - إن كانت مجلدة - وحلية إن كانت عليها ، فقط . وأما العلم فلا يباع ; لأنه ليس جسما. وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبي سليمان" انتهى من "المحلى" (7/ 444).