ما حكم قطع الصلاة بدون سبب؟
اجابة معتمدة
وأما من نوى قطع القدوة وأتم صلاته منفردا، فإن كان لعذر فجائز على الراجح وصلاته صحيحة، وفي وجه عند الشافعية لا يجوز، وإن كان لغير عذر فلا تصح صلاته في وجه عند الشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة ، وقيل تصح أيضا وإليه يميل ابن قدامة من الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية.