ما حكم فتح مقهى نسائي؟
اجابة معتمدة
رواه مسلم. ولا حرج في المال المكتسب من هذا المقهى طالما أنك لا تبيع فيه المحرمات ولا تمارس فيه شيئا محرما . وعليك أن تحتاط في غض البصر، وتأمر بذلك عند حضور من وصفتهن بالفاجرات إذا كنت عاجزا عن طردهن من المقهى.