ما حكم عمالة الأطفال في الفقه الإسلامي؟
اجابة معتمدة
القول الأول: يصح أن يعمل الطفل المميز في التجارة بيعاً وشراء، كما يصح عمله كأجير، إلا أن تصرفه هذا موقوف على إجازة وليه ، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية .. - وذكر أدلتهم -. القول الثاني: لا ينعقد تصرف الصغير سواء أكان مميزاً أم غير مميز في البيع والإجارة، وهو قول الشافعية ..