ما حكم طلاق النفساء في الإسلام؟
اجابة معتمدة
فالمفتى به عندنا: أنّ امرأتك بانت منك بينونة كبرى. أمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلم يقع طلاق على امرأتك؛ لأنّ الطلاق في الحيض أو النفاس عنده لا يقع ؛ جاء في مجموع الفتاوى: "وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ: هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟