ما حكم شراء ما لا يُعلم ما بداخله؟

ما حكم شراء ما لا يُعلم ما بداخله؟

اجابة معتمدة
قال ابن بطال: لا يجوز بيع الملامسة ، والمنابذة عند جماعة العلماء، وهو من بيع الغرر والقمار؛ لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه، ولا علم صفته، فلا يدرى حقيقته، وهو من أكل المال بالباطل. وقال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً. والنوع المذكور من هذا القبيل، فلا يجوز.
Scroll to Top