ما حكم زوجته إذا زنى بأمها؟
اجابة معتمدة
قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها . فنكاح أمها وابنتها أجوز. انظر فتح الباري (9/156 - 157) . وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا زنى الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال والحرام ضد الحلال.