ما حكم ركوب المرأة مع أخو زوجها؟
الجواب:
لا يوجد مانع من ذلك بشرط أن تخرج المرأة مع أخي زوجها بإذن من زوجها، وأن يكون معهما شخص ثالث، مثل أمه أو زوجته أو غيرهما من الذين يضمنون عدم حدوث الخلوة. وذلك لأن الرسول ﷺ قد حذر من الخلوة، حيث قال: "لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان". وعندما يكون معكما والدتها أو زوجته، تكون الخلوة قد زالت، ولا بأس بذلك إن شاء الله، إذا كان الخروج لأغراض معروفة.