ما حكم تكذيب الزوجة لزوجها؟
اجابة معتمدة
فالنبي ﷺ رخص في كذب الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها إذا كان فيه إصلاح، إذا كان لا يضر أحدًا، بل ينفع ولا يضر، إذا كذب عليها لمصلحة تتعلق بها، وبأهلها، أو كذبت عليه لمصلحة تتعلق به، أو بأهله، لا تضر أحدًا؛ هذا طيب، لا بأس به .