ما حكم تصوير العروس في الزواج من أجل الذكري؟
اجابة معتمدة
وأما نظر المرأة للرجل، فيجوز إلى غير العورة في الأصح، وإن كان الأورع تركه، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 76764. وأما اتخاذ الصور للذكرى، فالأحوط تركه خروجا من الخلاف، وقد رجح الشيخ العثيمين حرمته ، وانظر الفتوى رقم: 191801. والله أعلم.