ما حكم تزوير الوثائق؟
اجابة معتمدة
حكم تزوير الوثائق الرسمية
إقدام القضاة أو الموظفين أو الضباط العموميين على تزوير المحررات الرسمية يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة. يتضمن ذلك التزوير سواء من خلال وضع توقيعات مزورة أو إجراء تغييرات على المحررات أو الخطوط أو التوقيعات أثناء تأدية المهام الوظيفية.