ما حكم ترك طواف النساء؟
اجابة معتمدة
م ـ 280: إذا ترك طواف النساء وجب عليه أن يطوفه بنفسه ، وإذا خرج من مكَّة وجب الرجوع إليها لتداركه، فإن تعذّر الطواف بنفسه أو تعسّر جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلّ الجماع. وأمّا إذا مات قبل تداركه، فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن يُقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم.