ما حكم بيع الخضار؟
اجابة معتمدة
فلا مانع من بيع أنواع الخضراوات صفقة واحدة بشرط أن يكون لكل نوع منها ثمن معلوم ولو اختلفت أثمانها ، ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة قال مالك: من ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت الصفقة. انتهى. والله أعلم.