ما حكم بيع البضائع المغشوشة؟
اجابة معتمدة
وعليه، فإذا كان الأخ البائع باع سلعة مفقوداً منها صفة مقصودة للمشتري، موهماً المشتري بوجود هذه الصفة في السلعة، فإن هذا غش، وحكمه رد السلعة إن لم تفت، فإن فاتت، فعليه رد الفارق بين المغشوش والسليم، وبقية القيمة حلال عليه .