ما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون؟

ما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون؟

اجابة معتمدة

الجواب:

لا يحق للمرتهن الاستفادة من الرهن إلا في حال كان المرهون عبارة عن دابة يمكن حلبها أو ركوبها، وإذا كان من الصعب على صاحبها توفير العلف لها. في هذه الحالة، إذا قال صاحب الدابة للمرتهن: "أعلفها وحلبها" أو "اركبها مقابل العلف"، عندها يجوز للمرتهن الانتفاع بركوبها أو حليبها. في تلك الحالة، يتخذ المرهون حكم العارية، ويكون المرتهن متبرعاً بتغطية نفقات العلف للمرهون.

Scroll to Top