ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن؟
اجابة معتمدة
لا يجوز للمرتهِن أن يشترط لنفسه الانتفاع بالمرهون في مقابلة الأجل ، ويضمن ما انتفع به ويحتسب ذلك من الدين الذي له إن هو فعل ذلك، حتى لو كان المتعارف عليه أنه لو لم ينتفع بالمرهون لَمَا صبر على دينه فلا يجوز أيضًا؛ لأن المعروف كالمشروط.