ما حكم المكافأة الشهرية؟
اجابة معتمدة
حكم المرتبات الشهرية
بالنسبة لمرتباتكم الشهرية، فلا زكاة مفروضة عليها، ما لم تقموا بادخار جزء منها وحال عليه الحول. في هذه الحالة، يجب إخراج الزكاة إذا بلغت المدخرات النصاب، والذي يعادل مائة وأربعين مثقالًا من الفضة، أو عشرين مثقالًا من الذهب، أو ما يوازي ذلك بقيمة العملات الأخرى.