ما حكم المرأة التي تحمل من غير زوجها؟
اجابة معتمدة
الحنفية قالوا: إن الزنا لا يثبت إلا بالبينة أو الإقرار. والشافعية قالوا: لا يقام الحد على الزاني إلا بأن يشهد عليه أربعة شهداء عدول أو باعتراف من الزاني والزانية.. والحنابلة قالوا: وإن حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم يلزمها حد . والظاهرية قالوا بمثل قول الشافعية والحنابلة.