ما حكم اللقطة؟
اجابة معتمدة
عند مالك والشافعية وأحمد: يجوز تملك اللقطة بعد تعريفها لمدة سنة . عند أبو حنيفة: لا يجوز تملك اللقطة والانتفاع بها حتى بعد انقضاء السنة، إلا إن كان الملتقط فقيرًا. وينتهي التملك بظهور صاحبها، فتُرد له، أو يُرد ما قيمتها له. أما دليل جواز ذلك فهو الحديث: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة، الذهب، أو الوَرِق؟