ما حكم العمولات؟
اجابة معتمدة
فإن أخذ عمولة من طرفي العقد أو أحدهما لا حرج فيه ، وهو ما يسمى بالسمسرة، والسمسرة تعد من باب الجعالة الجائزة. قال البخاري في صحيحه: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأساً.
ما حكم العمولات؟