ما حكم الطواف أقل من سبعة أشواط تطوعاً؟
اجابة معتمدة
اتفق الفقهاء على استحباب الطواف بالكعبة سبعة أشواط لمن تطوع بذلك ، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ طَافَ بِهَذَا البَيْتِ أُسْبُوعًا –أي سبعة أشواط- فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ ...