ما حكم الطلقة الثالثة في حالة غضب؟
اجابة معتمدة
أما إن كان غضبه عادياً ليس بشديد، بل هو غضب عادي، فالطلاق يقع، فطالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق، أنت طالق أنت طالق بالثلاث تقع، وليس له رجعة عليها إلا بعد زوج ، إذا طلقها في حال الرضا أو في حال الغضب الخفيف، فالطلاق واقع، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج؛ لأنه طلقها ثلاثاً بكلمات متعددة؛ فوقعت، ...