ما حكم الزواج بأخت زوجتي المطلقة؟
اجابة معتمدة
فهل ما قيل صحيح، أو يجوز أن يتزوج بأخت مطلقته؟ الجواب: إذا طلق الإنسان امرأة واعتدت جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها ، بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها، إذا لم يكن بينهما رضاع، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.