ما حكم الجري في المسعى مع النساء؟
اجابة معتمدة
بالنسبة للسعي عند الطواف: الهرولة ثلاثة أشواط ، وبالنسبة للسعي عند الصفا والمروة إن كان إنسان في رُفقته حرمة، هل يسقط عنه؟ الجواب: يمشي معها، إذا دعت الحاجةُ للمشي معها يمشي معها، وإن كانت جيدةً وتُكمل طوافها بنفسها فالحمد لله، يُهرول هو والحمد لله.