ما حكم الترددات؟
اجابة معتمدة
فقد قوَّينا القول بصحة صلاة من تردد في قطع صلاته، وذلك في الفتوى: 234700. وعليه؛ فمن تردد في قطعها، لظنه أنه غير متوضئ، فصلاته صحيحة . أما على القول ببطلان صلاة من تردد في قطعها؛ فصلاته تبطل بذلك، وسواء كان التردد لظنه بطلانها أم لأمر آخر، لأن التردد ينافي الجزم بالنية، وهو شرط في صحة الصلاة عندهم.