ما حكم التحرش الجنسي؟
اجابة معتمدة
تعريف التحرش الجنسي وعقوبته
يعتبر الفعل تحرشاً جنسياً إذا وقع الجاني في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بهدف الحصول على مصلحة ذات طبيعة جنسية من المجني عليه. وتكون العقوبة المقررة للجاني تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى عشرين ألف جنيه، أو يمكن تطبيق إحدى هاتين العقوبتين.