ما حكم الانتفاع باللقطة؟

ما حكم الانتفاع باللقطة؟

اجابة معتمدة

تقديم الفتوى:

لا يجوز للملتقط أن يستفيد من اللقطة قبل مرور سنة كاملة. ومن قام بالانتفاع بها قبل ذلك، فعليه أن يتوب إلى الله ويتوجب عليه إعادتها لصاحبها حال مطالبته بها.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: فالشخص الذي يعثر على شيء ذو قيمة، والذي يتعلق به نفس صاحبه عادة، يجب عليه أن يقوم بعرضه لمدة عام في المكان الذي وجده فيه، وبأماكن تجمع الناس.

Scroll to Top