ما حكم الامتناع عن أداء الشهادة؟

ما حكم الامتناع عن أداء الشهادة؟

اجابة معتمدة
تجري المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية: على أنه يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رايطة الزوجية . وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
Scroll to Top