ما حكم الإنفاق على الأم الميسورة عند غياب الأب؟
اجابة معتمدة
إلا أنهم اختلفوا في إلزام الأم بالإنفاق على صغارها في حالة غياب الأب أو إعساره: فذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّ القاضي يجبرها على الإنفاق عليهم إذا كانت موسرة؛ لأنها أقرب إلى الصغير وأولى، وإلا استدانت ثم يصير ذلك دينًا في ذمة الزوج ؛ قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (4/ 235، ط.