ما حكم استعمال الدم؟
اجابة معتمدة
لا أرى حرجًا في نقل الدم إذا دعت الحاجة إليه ، إذا قرر الأطباء الحاجة إليه وناسب دم هذا دم هذا فلا بأس، سواء كان من زوجة إلى زوجها أو من زوج إلى زوجته أو من كافر إلى مسلم أو من مسلم إلى كافر لا بأس بهذا، إلا أن يكون الكافر حربيًا تدعو الشرعية إلى قتله فلا ينقل له شيء، أما إذا كان الكافر ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا فلا ...