ما حكم ارتداء التقية السوداء في الإسلام؟
اجابة معتمدة
فيباح للرجل أن يلبس غطاء للرأس لونه أسود ، فقد روى مسلم (1358) ، (1359) عن جابر بن عبد الله ، وعمرو بن حريث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء " . ولذلك جاء في " الموسوعة الفقهية " (6/ 133) : " أَجَازَ الْفُقَهَاءُ لُبْسَ الأْسْوَدِ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ فِي ذَلِكَ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ " انتهى .