ما حكم احتلام المرأة المتزوجة بغير زوجها؟

ما حكم احتلام المرأة المتزوجة بغير زوجها؟

اجابة معتمدة
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه -أي الحديث- عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه، لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك، وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه، ولو كان متزوجاً ، لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجاً. انتهى.
Scroll to Top