ما حكم احتقار مهنة من المهن؟
اجابة معتمدة
وأما احتقار من يعمل في تلك المهن أو غيرها، فلا يجوز ، فإن احتقار المسلم محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر، أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أي: كافيه من الشر ذلك؟ فإنَّه النصيب الأكبر، والحظ الأوفى.