ما حكم أبناء الزوجة الثانية إذا كان الرضاع من الأولى؟

ما حكم أبناء الزوجة الثانية إذا كان الرضاع من الأولى؟

اجابة معتمدة
الجواب: نعم، إذا كان للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع، فأرضعت إحداهن طفلة أو طفلًا في الحولين خمس رضعات أو أكثر فإن هذا الرضيع يكون ولدًا للزوج، ويكون أخًا لأولاده من النساء كلهن، يكون أخًا لأولادهن جميعًا ، لكن أولاد المرضعة يكونون إخوانًا أشقاء، وأولاد الزوجات الأخريات يكن إخوة لأب؛ لأن الفحل واحد.
Scroll to Top