ما المقصود بالورقة بالعراقي؟
اجابة معتمدة
إنطلاقا من أهمية الأوراق التجارية نجد أن المشرع العراقي وضع تعريفا خاصا لها وذلك بالمادة (39) من قانون التجارة العراقي النافذ والتي نصت على أنه ( الورقة التجارية محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخصا اخر فيه بأداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو المناولة ) .