ما المدة المسموحة بين العمرتين؟
اجابة معتمدة
ليس هناك فاصل فيما نعلم من الشرع، أما قول بعض العامة: لا بد أن يكون أربعين فلا أصل له ، المقصود أنه ﷺ أطلق الأمر، فقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ولم يحدد أيامًا معلومة، واعتمرت عائشة -رضي الله عنها- عمرتين في شهر، في أقل من عشرين يومًا، فإنها دخلت بعمرة في أربعة ذي الحجة، وحلت منها ومن الحج في يوم العيد مع ...