ماذا أفعل إذا نسيت كم مرة طفت؟
اجابة معتمدة
قال النووي في المجموع: (8/29) ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل ، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن، هذا كله إذا كان الشك وهو في الطواف، أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه.
ماذا أفعل إذا نسيت كم مرة طفت؟