كيف انسحب من الجمعية؟
اجابة معتمدة
لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب من عضوية الجمعية وقتما يشاء على أن يخطر مجلس إدارة الجمعية بذلك بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخري منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية ، ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار الانسحاب بالإجراءات ذاتها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية بالانسحاب وإلا عُـد ...