كم يصرف للزوجة من راتب زوجها المتوفي؟
اجابة معتمدة
مادة (24): إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدًا . ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.