كم يجب أن أتصدق؟
اجابة معتمدة
وأما الزكاة، وهي صدقةٌ فريضةٌ، فإذا جمعتِ من الراتب ما يساوي نصابًا -وهو 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة-، ثم حال عليه الحول بالأشهر القمرية، فالمقدار الواجب إخراجه زكاةً هو ربع العشر ، أي: 2.5%، وانظري الفتوى: 306238، والفتوى: 53094.