كم يبلغ حد النصاب؟
اجابة معتمدة
حد النصاب والزكاة
إذا كان المبلغ الذي تم ذكره يساوي النصاب أو يتجاوزه، وقد حال عليه الحول، فإنه يتوجب دفع ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%، وهو ما يساوي 825. وتجدر الإشارة إلى أن النصاب يساوي قيمة 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة. أما في حال كان المبلغ أقل من النصاب أو لم يحل عليه الحول، فلا زكاة فيه. والله أعلم.