كم نسبة الحجز على الراتب؟

كم نسبة الحجز على الراتب؟

اجابة معتمدة
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة ، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي".
Scroll to Top