كم مرة تحدث الجنابة؟
اجابة معتمدة
قال النووي رحمه الله : إذا أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة كفاه وضوء واحد بالإجماع ، وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة واحدة أو نسوة، أو احتلام أو بالمجموع كفاه غسل بالإجماع، وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم . انتهى . ولبيان كيفية الغسل من الجنابة راجعي الفتوى رقم : 51426. والفتوى المحال عليها فيها.