كم مال اليتيم؟
اجابة معتمدة
الجواب: نعم تجب فيها الزكاة، في كل ألف خمسة وعشرون، ربع العشر ، سواء لك أو للأولاد، أو لكما جميعًا، هكذا أوجب الله، قال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43] وأموال الأيتام تؤدى زكاتها، فعلى ولي اليتيم أن يؤدي الزكاة عن يتيمه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.